الفاضل الهندي

127

كشف اللثام ( ط . ج )

الحج ( 1 ) ، واحتمل في الجواهر ( 2 ) . وآخر بتقديم الدين ( 3 ) . ( فإن قصر نصيب الحج ) عن قضائه ، فإن كان المستقر عليه كلا النسكين ووسع النصيب أحدهما خاصة صرف فيه فإن وسع كلا منهما احتمل التخير للتساوي في الاستقرار ، وتقديم الحج لكونه أقدم في نظر الشارع ، وتقديمه عمن عليه الافراد أو القران خاصة ، وتقديم العمرة عمن عليه المتعة ، والتخير عمن عليه أحد الأنواع مخيرا . وقد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع لدخول العمرة في حجه ( 4 ) . وإن لم يف النصيب بشئ من النسكين ( صرف في الدين ) لا فيما يفي به من الأفعال - من طواف أو وقوف - لعدم التعبد بشئ منها وحدها ، وهو مسلم في غير الطواف . ( ب : لو مات الحاج ) أو المعتمر ( بعد الاحرام ودخول الحرم أجزاء عنه ) كما في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) . وإن كان استقر عليه ومات في الحل أو في الحرم ، محرما أو محلا بين النسكين كما في الدروس ( 9 ) ويقتضيه الاطلاق لصحيح خبر ضريس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام ( 10 ) . وصحيح بريد سأله عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ، وله نفقة وزاد ، فمات في الطريق ، فقال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم أجزاء عنه حجة

--> ( 1 ) المجموع : ج 7 ص 110 . ( 2 ) جواهر الفقه : ص 40 المسألة 138 . ( 3 ) المجموع : ج 7 ص 110 . ( 4 ) في خ : " على الحج " . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 557 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 306 . ( 7 ) الجامع للشرائع : ص 176 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 228 . ( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 316 درس 82 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 47 ب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .